في وقتنا هذا شيوخ يفتون بحلق اللحية و يقولون ان امام مالك لم ينها عن حلق اللحية و الحمد لله حصل واحد منهم فطلبنا منهو دليل على ذالك فبحث عن الدليل فلم يجد و اخذ يتلأك و يتهرب و يقول لا في كتاب اخر لا ليس هذا
فذهبنا الى كتب المذهب مالك اصلا فوجدنا هذا فاقر بخطاه
ما هو حكم اللحية في المذهب المالكي؟
..
..
..
..
... ..
..
..
..
..
..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب المالكية في اللحية هو مذهب غيرهم فيها وهو تحريم حلقها، بل زاد المالكية على ذلك فنصوا على تأديب حالقها بما ينزجر به مثله، من ضرب، أو سجن، أو غيرهما،
وهذه اقوال ائمة المالكية في حكم اللحية :
1_الامام مالك رحمه الله
روي مالك في موطئه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في باب (الامر بتوفير اللحية وقص الشارب)قال :قال صلى الله عليه وسلم:اعفوا اللحي وقصوا الشوارب
2_الامام ابن ابي زيد القيرواني قال في رسالته:
وامر صلى الله عليه وسلم بان تعفى اللحى و تقص الشوارب
3_الامام القرطبي رحمه الله:قال في المفهم1-512
لا يجوز حلقها ولا نتفها
وقال رحمه الله :ومن تحسين الهيئة قص الشارب واعفاء اللحية اما حلق اللحية فتشويه
كتاب الاعلام لما في دين النصاري من الفساد
4_قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ:
في التمهيد( ويحرم حلق اللحية ، ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال )
5_الامام العدوي رحمه الله:
( نُقِلَ عن مالك كراهة حلق ما تحت الحنك ، حتى قال : إنه مِنْ فِعْلِ المجوس . . . كما يحرم إزالة شعر اللحية)حاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد ( 2 / 411 )
6_العلامة الدسوقي رحمه الله
قال:يحرم علي الرجل حلق لحيته او شاربه و يؤدب فاعل ذلك
حاشية الدسوقي 1-90
7_قال الحطاب المالكي -رحمه الله- في شرحه على خليل: (وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مًثلة وبدعة، ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام بالحج، ويخشى طول شاربه)
مواهب الجليل 1-216
8_العلامة زروق رحمه الله
قال :ومعنى توفر تترك على حالهادون نقص لانها وجه الانسا ن و زينته و يمنع حلقها و حلق الشيب منها , شرح زروق على الرسالة 2-370
9_العلامة النفراوي رحمه الله:
قال:وفي قص الشوارب واعفاء اللحى مخالفة لفعل الاعاجم فانهم كانوا يحلقون لحاهم ويعفون الشوارب وال كسرىايضا كانت تحلقلحاها و تبقي الشوارب فما عليه الجند في زماننا بحلق لحاهم دون شواربهم لا شك في حرمته عند جميع الائمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه الصلاة والسلام ولموافقة لفعل الاعاجم والعوائد لا يجوز العمل بها الا عند عدم نص عن الشارع مخالف لها والا كانت فاسدة يخرم العمل بها الا ترى لو اعتاد الناس فعل الزنا او شرب الخمر لم يقل احد بجواز العمل بها
ثم قال :والمتبادر من قوله وامر الوجوب وهو كذلك اذ يحرم حلقها اذا كانت لرجل
الفواكه الدواني في شرح الرسالة 2-306
10_قال الزرقاني في شرحه على مختصر خليل : " وفي إزالة شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت ففي كل منهما حكومة، ولا فرق بين الخطأ والعمد في هذا كله، فإن نبت الشعر بعد إزالته وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا الأدب في العمد ".
11_قال محمد حبيب الله الشنقيطي المالكي (من تكلف دائماً في حلق لحيته من الرجال, فقد عاند حكمة خلق الله اللحى في الرجال, وشق على نفسه بحلقها في سائرالأحوال ) فتح المنعم (3/363)
12_قال العلآمةالشنقيطي محمد الامين المالكي:عند تفسير قوله تعالى ( قَالَ يَبْنَؤُمَّ لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلاَبِرَأْسِى):
هذه الآيةُ الكريمةُ تدلُّ على لزومِ إعفاءِ اللحية، فهى دليلٌ قرآنىٌ على إعفاءِ اللحية وعدم حلقها . أضواءالبيان ( 4/ 506 ـ 507 ) .
13_قال الشيخ على محفوظ في "الإبداع" : " و مذهب المالكية حرمة حلق اللحية و كذا قصها ".
14_و قال الخطابي في "شرح المختصر" : " وحلق اللحية لا يجوز ".
15_قال عليش في " منح الجليل " : " ويحرم على الرجل حلق اللحية والشارب ويؤدب فاعله ويجب حلقهما على المرأة على المعتمد ".
قال السبكي في كتابه "المنهل العذب المورود " : " فلذلك كان حلق اللحية محرماً عند أئمة المسلمين المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ".
وجاء في " الموسوعة الفقهية " : " ذهب جمهور الفقهاء : الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة , وهو قول عند الشّافعيّة , إلى أنّه يحرم حلق اللّحية لأنّه مناقض للأمر النّبويّ بإعفائها وتوفيرها , وتقدّم قول ابن عابدين في الأخذ منها وهي دون القبضة : لم يبحه أحد , فالحلق أشد من ذلك ".
و قال المعصومي رحمه الله في "عقد الجوهر الثمين" : " إن حلق اللحية و استئصالها يكره تحريماً كما يفعله الإفرنج و المتفرنجة ممن ينتسب إلى الإسلام...و ذلك مذهب الإئمة الأربعة ".
و قال النفراوي في شرحه على الرسالة ما مفاده : " يحرم حلق اللحية عند جميع الأئمة، لمخالفته لسنة المصطفى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، و لموافقة فعل الأعاجم و المجوس ".
وقال الشيخ علي محفوظ في " الإبداع " : " وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها